top of page

اتفاقية تعيين وكيل مؤقت (بديل مهني)

  • Writer: khaled Farouk
    khaled Farouk
  • Apr 1
  • 6 min read

تم تحرير هذه الاتفاقية في تاريخ2023 / 1 / 1  

بين كل من:

الطرف الأول (المقيم المعتمد محليا ودوليا):الاسم: [خالد فار وق احمد عبد الباقي]العنوان المهني: [١/١ شارع اللاسلكي تقاطع طريق النصر، المعادي الجديدة، القاهرة، مصر]الصفة: ممارس اعتباري (شركه مساهمه مصرية ش.م.م مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص رقم ٢٤١ (سجل خبراء تقييم الأصول العقارية) ورخصه رقم ١٥  فى سجل اعاده تقييم الأصول ونشاط الشركة في [تقييم واداره الأصول (عقاري/ الآلات والمعدات / مالي ) والاستشارات والتطوير المهني المستمر]

الطرف الثاني (البديل/الوكيل المؤقت):الاسم: [يوسف خالد فاروق احمد عبد الباقي]الصفة: [مهندس برمجيات /Software Engineer/مسؤول الإدارة بشركه كومفورت لتقييم الاصول]

تاريخ الاتفاقية: اول يناير ٢٠٢٣

مقدمة:

حيث إن الطرف الأول يعمل بصفته مقيم وخبير تقييم أصول معتمد محليا كما سبق ودوليا ( من المعهد الملكي للمساحين القانونيين – ريكس& والجمعية الأمريكية لخبراء التقييم في مجال تقييم الآلات والمعدات MTS  وفى مجال تقييم منشئات الاعمال Business Valuation كشركه اعتباريه خاضعة للتنظيم، ويلتزم بموجب قواعد السلوك الخاصة بالمهنة أن يتخذ ترتيبات لضمان استمرارية عمله في حالة الوفاة أو العجز أو الغياب، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

-------------------------------------------------------------------------------

المادة (1): الغرض من الاتفاقية & تفسير المصطلحات

 

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، بحيث يتولى الطرف الثاني مهام الطرف الأول مؤقتًا في حال وفاته، أو إصابته بعجز، أو خلال فترات غيابه الطويلة مثل الإجازات أو المهمات الخارجية، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات المهنية للعملاء وفقًا لقواعد السلوك المهني المعتمدة.

تفسير المصطلحات

  • "الاتفاقية": تشير إلى هذه الاتفاقية وما يطرأ عليها من تعديلات.

  • "الخدمات": تعني جميع المهام والممارسات المهنية التي يؤديها الوكيل المؤقت نيابة عن الممارس.

  • "تاريخ البدء": [يحدد لاحقًا]

  • "سياسات التأمين": تشمل التأمين ضد المسؤولية المهنية، وتأمين المسؤولية العامة، والتأمين التجاري.

 

المادة (2): التعيين الرسمي والمهام & نطاق الخدمات

 

1.     يُعيّن الطرف الثاني كبديل للطرف الأول اعتبارًا من [تاريخ البدء] وحتى إشعار آخر أو وفق ما يحدده بند الإنهاء.

2.     تشمل مسؤوليات الطرف الثاني:

o       إدارة وتسيير أعمال الطرف الأول.

o       متابعة شكاوى العملاء بوصفه مسؤول معالجة الشكاوى (Complaints Handling Officer).

o       تنفيذ المهام اليومية والمهنية المرتبطة بالمكتب.

o       الحفاظ على سرية المعلومات.

o       التصرف ضمن الحدود المتفق عليها دون الإخلال بمصالح العملاء أو العمل.

نطاق الخدمات

1.     يلتزم الوكيل المؤقت بأداء المهام الواردة في الملحق (1) من هذه الاتفاقية، بمهنية وحسن نية.

2.     يجب على الوكيل المؤقت الالتزام بإرشادات وتعليمات الممارس قدر الإمكان.

3.     في حال غياب الممارس بسبب إجازة، مرض، عجز أو وفاة، يتولى الوكيل المؤقت مهام الممارس بصورة مستقلة وفقًا لما هو محدد بالاتفاق.

 

المادة (3): الموقع ومكان العمل & التعويضات المالية

 

الموقع ومكان العمل

يوافق الوكيل المؤقت على التواجد أو التنقل إلى أماكن العمل بحسب الحاجة، بما يشمل مقرات العملاء أو مواقع المشاريع عند الضرورة.

التعويضات المالية

1.     يتقاضى الطرف الثاني أجرًا بمعدل [مقدار الأجر] [يومي/أسبوعي/شهري] مقابل الخدمات المقدمة، يُدفع خلال 14 يومًا من استلام الفاتورة.

2.     تُضاف الضرائب القانونية (مثل ضريبة القيمة المضافة) إلى المبلغ إن وُجدت.

المادة (4): الضمانات والتعهدات & سرية المعلومات

1.     في حال وفاة الممارس أو إفلاسه أو عدم قدرته على الاستمرار، يلتزم الوكيل المؤقت بمواصلة تقديم الخدمات حتى انتهاء مدة الاتفاق أو بيع النشاط.

2.     يتحمّل الوكيل المؤقت المسؤولية القانونية والضريبية المتعلقة بوضعه كمستقل وليس كموظف.

السرية وحماية المعلومات

1.     يلتزم الوكيل المؤقت بالحفاظ التام على سرية معلومات العملاء والأنشطة التجارية وعدم إفشائها بأي شكل، حتى بعد انتهاء الاتفاق.

2.     تُسلّم جميع الوثائق والملفات والمعدات للممارس أو ورثته في حال انتهاء الاتفاقية أو وفاة الممارس.

 

المادة (5): تضارب المصالح

يتعهّد الطرف الثاني بعدم الدخول في أي علاقات مهنية أو تجارية من شأنها إحداث تعارض في المصالح مع أعمال الطرف الأول، إلا بموافقة كتابية مسبقة.

المادة (6): حدود الصلاحيات

1.  لا يحق للطرف الثاني إبرام تعهدات مالية أو قانونية باسم الطرف الأول إلا بما هو منصوص عليه.

2.  يتم تحديد مدى استقلالية التصرف للطرف الثاني في ملحق خاص (أو حسب ما يتم التوافق عليه كتابيًا).

المادة (7): التأمين والمسؤولية

1.     يتوجب على الطرف الثاني الحفاظ على تأمين مسؤولية مهنية ساري المفعول طيلة مدة التعيين.

2.     يجب على شركة التأمين إضافة اسم الممارس كمستفيد مباشر في حالة المطالبات.

3.     في حال وفاة الطرف الأول، يتم تحويل التغطية التأمينية إلى “تغطية لاحقة” (Run-off Cover) لضمان حماية الأعمال السابقة.

المادة (8): النفاذ والإنهاء

1.     تسري الاتفاقية حتى إشعار آخر أو حتى إتمام الخدمات أو بانتهاء التغطية التأمينية.

2.     يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مدته [30] يومًا.

3.     يحق للممارس إنهاء الاتفاق فورًا في حال ارتكاب الوكيل المؤقت خرقًا جسيمًا للاتفاق، أو في حال سوء السلوك أو فقدان الأهلية المهنية.

المادة (9): النفاذ في حالة الوفاة أو العجز

1.     في حال وفاة الطرف الأول أو عدم قدرته الدائمة على العمل، يتولّى الطرف الثاني مسؤولية الإشراف على إجراءات إنهاء الأعمال أو بيع الأصول أو نقلها بما يخدم مصلحة الورثة والعملاء.

2.     يتم تسليم مفاتيح العمل، الحسابات المصرفية، ملفات العملاء، وكلمات المرور اللازمة بموجب اتفاق مكتوب مسبق.

المادة (10): القيود بعد انتهاء الاتفاقية

1.     لا يجوز للوكيل المؤقت التواصل أو التعامل مع عملاء الممارس السابقين لمدة [6] أشهر بعد إنهاء الاتفاق.

2.     يُمنع من تأسيس أو الانضمام إلى نشاط مشابه ضمن [المنطقة الجغرافية] خلال نفس المدة.

 

المادة (11): أحكام عامة

  • تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القانون المصري، أو [تحديد الولاية القضائية إن كان الطرفان دوليين].

  • تعتبر هذه الوثيقة الاتفاق الكامل بين الطرفين وتُلغي أي اتفاقيات سابقة خطية أو شفهية.

  • يجب توقيع الاتفاق أمام شاهدين، ويُحتفظ بنسختين أصليتين لدى كل طرف.

  • أي نزاع يتم حله عن طريق الوساطة ثم التحكيم حسب قواعد [RICS أو CEDR أو أخرى

  • لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموجب وثيقة كتابية موقعة من الطرفين.

الملحق (1): وصف الخدمات

1.     إدارة أعمال الممارس اليومية والمالية.

2.     التواصل مع العملاء الحاليين وحل الشكاوى.

3.     متابعة العقود والمستحقات الجارية.

4.     الإشراف على أرشفة الملفات والوثائق.

5.     تنفيذ إجراءات بيع النشاط أو نقله في حال عدم عودة الممارس.

✅ المراجع القانونية وفقًا للقانون المدني المصري والدستور المصري:

  • القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 – المواد المتعلقة بـ:

    • الوكالة (المواد 699 – 715)

    • المقاولة (عقد تقديم خدمات) (المواد 646 – 672)

    • المسؤولية التقصيرية (المادة 163)

  • قانون تنظيم مهنة الخبراء (إذا كان الممارس مساحًا أو مقيمًا).

  • قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته – بشأن التأمين المهني.

  • الدستور المصري – المادة 27 (بشأن ضمان استمرارية الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الخاصة).

المادة (12): الالتزام بالقوانين السارية

1.     يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القانون المدني المصري في تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.

2.     تُعتبر هذه الاتفاقية "عقد وكالة خاصة" بالمعنى الوارد في المادة (699) من القانون المدني، وتخضع في بنودها لمواد الوكالة والمقاولة من القانون ذاته.

3.     يخضع الوكيل المؤقت لأحكام المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الإهمال أو سوء الأداء طبقًا للمادة (163) من القانون المدني المصري.

4.     في حال وجود تعارض بين أي بند من بنود هذه الاتفاقية وأحكام القانون المصري الآمرة، تسري الأخيرة دون إخلال بصحة باقي بنود الاتفاقية.

المادة (13): القوة القاهرة والظروف الطارئة

1.     في حال وقوع أي ظرف استثنائي عام (مثل الكوارث الطبيعية، الجوائح، القرارات الحكومية، أو الظروف الأمنية)، لا يُعد أي من الطرفين مسؤولًا عن الإخلال بالعقد، على أن يُخطر الطرف الآخر خلال 7 أيام عمل.

2.     يُطبق في هذه الحالات مبدأ نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليه في المادة (147 فقرة 2) من القانون المدني، ويجوز للمحكمة تعديل التزامات الطرف المتضرر عند الضرورة.

المادة (14): السجلات والتوثيق

1.     يجب أن يحتفظ كل طرف بسجلات موثقة (ورقية أو إلكترونية) تتعلق بتنفيذ المهام والالتزامات، وذلك لمدة لا تقل عن سته سنوات، وفقًا للقواعد المحاسبية والقانونية.

2.     يجوز للطرف الأول أو ورثته (في حال وفاته) طلب نسخة من السجلات خلال هذه الفترة.

المادة (15): التصديق والتوثيق

1.     يجوز توثيق هذه الاتفاقية لدى مكتب الشهر العقاري المصري أو اعتمادها كمحرر عرفي له حجية قانونية بين الطرفين، إذا اقتضت طبيعة العمل أو رغبة أحد الطرفين.

2.     تعتبر الاتفاقية نافذة قانونًا بمجرد توقيعها، وتُعد سندًا تنفيذيًا وفقًا للقانون المصري حال تضمينها شرط الإلزام بتنفيذ محدد.

المادة (16): الحقوق المالية للورثة في حال الوفاة

1.     في حال وفاة الممارس، تؤول حقوقه الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى ورثته الشرعيين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث المصري.

2.     تلتزم جهة التأمين بتحويل التغطية إلى تأمين التصفية (Run-off Cover)، لحماية مصالح الورثة والعملاء من أي مطالبات لاحقة.

المادة (17): تسوية النزاعات

1.     تُحال النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى اللجنة المختصة بنقابة المهنة المعنية (إن وُجدت).

2.     في حال تعذر التسوية الودية، يتم اللجوء إلى التحكيم طبقًا لقانون التحكيم المصري رقم

27 لسنة 1994، أو القضاء المدني المختص داخل جمهورية مصر العربية

3.     يحدد مقر التحكيم في محافظة القاهرة، وتُدار الإجراءات باللغة العربية.

البند

الطرف الأول (الممارس)

الطرف الثاني (البديل):

الشاهد الأول

الشاهد الثاني

الاسم:

 

 

 

 

التوقيع:

 

 

 

 

التاريخ:

 

 

 

 

ختم الشركة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
 
 

Commentaires


bottom of page